الجزيري / الغروي / مازح

118

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث في كيفية كفارة اليمين كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولا ترتيب بين واحد منها ، فهو مخير ( 1 ) بين أن يفعل أيها شاء ، فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل واحدا منها فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ولا يجزى الصيام إلا بعد العجز عن فعل واحد من الأمور الثلاثة ، فكفارة اليمين فيها تخيير . وترتيب ، فالحالف مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة ، وليس مخيرا في الصيام ، أما بيان كل واحد من الثلاث ( 2 ) المذكورة وشروطها

--> « 162 » تحرير الوسيلة 2 / 106 .